الطريقي الواصل المصادف للواقع ، بل انما هو على مخالفة الواقع ، فانه بعد تنجزه ، بوجوب التعلم ، أو الاحتياط لا محالة يوجب مخالفته العقاب.
واورد الأستاذ (١) على كاشف الغطاء ، بانه وردت الروايات ان الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات وهي تكفي في إبطال القول بالترتب في المقام.
وفيه : ان الترتب المدعى في المقام انما هو بين وجوب القراءة الجهرية ، ووجوب القراءة الاخفاتية ، في صلاة واحدة ، لا في الصلاتين المشتملة احداهما على الأولى ، والاخرى على الثانية.
الإيراد السادس ان وجوب الصلاة بما انه موسع فلا ينزع عنوان العصيان من تركها في جزء من الوقت ، بل من تركها في مجموع الوقت المضروب لها ، وعليه فلا يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت كي يصير الحكم الثاني فعليا.
والجواب عنه : هو الجواب عن الوجه الثالث الذي أفاده المحقق النائيني (ره) (٢).
ومحصله ان الملاك لامكان الترتب هو كون الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالأهم وتركه في الخارج مقدورا للمكلف وعليه فلا يكون تعلق الامر به
__________________
(١) دراسات في علم الاصول ج ٣ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦ / الهداية في الاصول ج ٣ ص ٥١٨ / وأجاب (قدِّس سره) بنفس الجواب في مصباح الاصول ج ٢ ص ٥٠٨ بعد ايراد كلام المحقق كاشف الغطاء والردود عليه قال : «والصحيح ان يقال .. الخ».
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٣١١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٩٣ بتصرف.