على هذا التقدير قبيحا. فالشرط لتعلق الامر بالمهم هو عدم الاتيان بالأهم لا عصيانه ، وعلى هذا بنينا على جريان الترتب في الأوامر الاستحبابية وعدم اختصاصه بالأوامر الإلزامية والتعبير عن ذلك في كلماتهم بالعصيان انما هو للإشارة إلى ما هو شرط في الواقع.
وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالترتب في المسألتين ودفع الإشكال المتقدم به غاية الامر ان الترتب فيهما يحتاج وقوعه إلى الدليل والدليل موجود وهو الروايات ـ ويمكن دفع الإشكال بوجه آخر سيأتي التعرض له.
وقد أجيب عن اصل الإشكال بأجوبة أخر :
منها ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) من الالتزام ، تارة بعدم تعلق الامر بالصلاة الاخفاتية مثلا عند الجهل بالحكم ، والعقاب انما يكون على ترك التعلم ، وأخرى بعدم تعلق الامر بالصلاة الجهرية المأتي بها في حال الجهل بل هي مسقطة للواجب ، والمأمور به هو الصلاة الاخفاتية والعقاب يكون على ترك المأمور به.
ولكن يرد على ما أفاده :
أولاً : انه لو سلم كون العقاب على ترك التعلم في موارد المصادفة للواقع
__________________
(١) فقد التزم في الفرائد ج ٢ ص ٥١٢ على أن العقاب على ترك المأمور به لا على ترك التعلم ... الخ ، وفي ص ٥٢٣ من نفس الجزء قال : «نعم يعاقب على عدم ازالة الغفلة كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه. ويحسن مراجعة كلامه بدقة زيادة في الفائدة».