وان مر عدم تماميته ، لا نسلم ذلك عند عدم المصادفة للواقع لفرض عدم الحكم الواقعي.
وثانياً : ان الظاهر من الروايات كون المأتي به في حالة الجهل مأمورا به وقد اعترف هو (قدِّس سره) بذلك.
ومنها : ما أفاده المحقق الخراساني (١) وقد نقلنا مع ما أورد عليه وما يمكن ان يورد عليه في آخر مسألة البراءة والاشتغال.
ويمكن الجواب بوجه آخر وهو عدم تمامية ما هو المنسوب إلى المشهور من الجمع بين الحكم بالصحة في المسألتين واستحقاق العقاب على ترك الواجب الواقعي : لان الجاهل بوجوب الاخفات مثلا لو صلى إخفاتا وتحقق منه قصد القربة ، فإما ان يحكم بفساد صلاته عند انكشاف الحال؟ أو يحكم بصحتها؟
وعلى الأول فمقتضاه ان الواجب على المكلف تعيينا عند الجهل هو الجهر فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك الاخفات.
ودعوى استحقاقه على ترك التعلم ، قد عرفت ما فيها.
ودعوى الإجماع عليه ، غريبة لعدم كونه من الأحكام الشرعية ، مع انه غير ثابت لخلو كلمات كثير منهم عن ذلك.
وعلى الثاني فلا بد وان يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات ، وبديهي اجزاء الاتيان بأحد طرفي التخيير وعدم استحقاق العقاب
__________________
(١) راجع كلامه في كفاية الاصول ص ٣٧٥ (وأما البراءة النقلية).