على ترك الآخر.
فالمتحصل مما ذكرناه أمران :
الأول : انه يمكن الجواب عن الإشكال بالالتزام بالترتب في مقام الجعل.
الثاني : إنكار استحقاق العقاب فتدبر فانه نافع.
التنبيه الثاني والثالث
التنبيه الثاني : لا فرق في إمكان الترتب ، ووقوعه بين كون شرط الامر بالمهم عصيان الامر بالأهم ، أو ما هو معلول له ، فلو حرمت الإقامة في محل ، فعصى المكلف واقام يتوجه إليه خطاب الصوم ، والصلاة تماما.
فعلى القول بأن قصد الإقامة قاطع للسفر موضوعا ، يكون الامر بالصوم ، والصلاة تماما معلقا على الحضر المعلول لعصيان النهي عن الإقامة ، وقد مر تفصيل القول فيه.
التنبيه الثالث : انه كما يمكن الترتب بين الخطابين من طرف واحد ، يمكن الترتب بينهما من طرفين ، كما في مثل اجلس في المسجد في الساعة الخاصة ان لم تقرأ القرآن ، واقرأ القرآن ان لم تجلس فيه في تلك الساعة ، وما ذكرناه من البرهان لامكانه ، وهو عدم لزوم الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين وعدم محذور آخر ، يقتضي الإمكان في الترتب من الجانبين.
وبما ذكرناه يظهر التنافي بين كلمات الشيخ الأعظم (ره) حيث انه في آخر مسألة البراءة والاشتغال في جواب الشيخ الكبير المصحح لصحة عمل الجاهل المقصر في مسألتي الجهر والاخفات والقصر والإتمام مع استحقاق العقاب على