دون فرق بين تساوى الملاكين ، وكون احدهما اهم من الآخر على فرض تحققه ، وكون اهمية الملاك على تقدير وجوده كاشفة عن وجوده وفعليته ، دون ملاك الطرف الآخر ، دون اثباته خرط القتاد.
واورد عليه الأستاذ (١) بأن شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه اهم من غيره ، وهي القدرة عليه متحقق وجدانا إذ المفروض كونه مقدورا عقلا ، وعدم المنع من صرف القدرة فيه شرعا ، فلا وجه لتفويت المولى الملاك الاهم بعدم الامر به ، وهذا بخلاف الواجب الآخر ، فانه وان كان مقدورا عقلا ، الا ان الزام المولى بصرف القدرة في غيره ، يوجب عجز المكلف عن ايجاده وسالبا لملاكه.
ويرد عليه : ان مفروض الكلام باب التزاحم ، وهو عدم التنافي في مقام الجعل وكون التمانع في مقام الفعلية ، وايضا المفروض ان فعلية كل منهما توجب ارتفاع ملاك الآخر وعلى ذلك.
ففرض فعلية ما ملاكه على فرض وجوده اهم ، دون الآخر مع ان نسبة القدرة التي هي شرط في فعلية كل منهما على حد سواء.
غريب ، ولا ربط لهذا الباب بما افاده من انه لاوجه لعدم الامر بما ملاكه اهم فالتحقيق هو التخيير مطلقا.
ثم انه اختار المحقق النائيني (ره) (٢) كون التخيير شرعيا كشف عنه العقل ،
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤١ ـ ٤٢.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٢ ـ ٤٣.