على القول بدخلها في الفعلية لا في التنجز ، يكون المخالف هو الاشاعرة فانهم التزموا بجواز الامر بغير المقدور.
واما في غيرها فحيث عرفت في بحث الواجب المطلق والمشروط ان كل قيد اخذ مفروض الوجود في مقام الجعل يستحيل فعلية الحكم بدون فعليته ووجوده في الخارج.
فإن اريد من الامر هو الحكم الفعلي ، فامتناعه واضح لانه يرجع إلى فعلية الحكم مع عدم فعلية موضوعه.
وان كان المراد منه هو الانشاء والجعل كما هو الظاهر ، فالظاهر هو التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، والالتزام بعدم الإمكان في الأولى والإمكان في الثانية.
اما عدم الإمكان في الأولى فلانه في القضايا الخارجية انما يجعل الحكم على الموضوع الموجود الخارجي ، فمع فرض العلم بانتفاء الموضوع ، لا يعقل الحكم عليه بنحو القضية الخارجية.
واما الإمكان في الثانية فلان القضية الحقيقية عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده ، وهذا لا ينافى عدم تحقق الموضوع خارجا إلى الأبد ، فانه حكم على تقدير وجود الموضوع.
نعم ، يعتبر في صحته ان يترتب على مثل هذا الجعل اثر ، والا يلزم اللغوية ، ويكفى في الخروج عن ذلك ما إذا فرضنا ان الجعل بنفسه يمنع عن تحقق الموضوع ، ويتصور ذلك في الاحكام المجعولة قصاصا ، ونحوها : مثلا إذا