لغوا.
وبعبارة أخرى : ان النزاع ليس في فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه خارجا بل انما هو في جواز اصل جعل الحكم.
وقد يقال بترتب ثمرة على هذه المسألة ، وهي انه على القول بجواز الامر بشيء مع العلم بانتفاء شرطه ، تجب الكفارة على من افطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل ، كما إذا افطر أولاً ثم سافر ، أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو نحوه ، فانه مأمور حينئذ بالصوم فيشمله ما دل على وجوب الكفارة على الصائم إذا افطر ولا تجب الكفارة بناءً على عدم جواز الامر مع انتفاء شرطه عليه حينئذ.
وفيه : ان المعنى المعقول لما هو محل الكلام غير مرتبط بما ذكر ، بل وجوب الكفارة في المثال وعدمه مبنيان على ان الموضوع له ، هل هو الإفطار في زمان يجب عليه الإمساك ولو لم يكن صوما ، فيجب الكفارة لو افطر ، ام يكون هو الإفطار في حال كونه صائما حقيقة فلا تجب.
والظاهر انه إلى ذلك نظر الأستاذ (١) حيث قال ان وجوب الكفارة مترتب على الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان بلا عذر مسوغ له سواء طرأ عليه مانع من الصوم بعد ذلك ام لم يطرأ.
ولكن لم افهم مراده من قوله وذلك لاطلاق الروايات الدالة عليه ، فإن كان
__________________
(١) محاضرات في الاصول ج ٤ ص ١٠ ـ ١١ (والثالث انه لا ثمرة لهذه المسألة أصلاً).