الأول : ما افاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان الغرض حيث انه واحد ومترتب على صرف الوجود فيلزم ان يكون الخطاب واحدا لانه يتبعه ويستحيل تخلفه عنه ، والا لكان بلا داع وغرض وهو محال.
وفيه : ان مثل هذا التعدد الذي لا يأمر المولى باتيان الجميع ولا يريد الا صدور فعل واحد من أحدهم ، لا ينافي مع وحدة الغرض.
وبعبارة أخرى : ان الغرض وان كان واحدا الا انه لما كان يحصل بفعل كل واحد منهم ، فليس للمولى الا الامر بالجميع بنحو يكون مطلوبه صدور الفعل من واحد منهم لا من الجميع وليس هو الا بهذا النحو.
الثاني : ما افاده الأستاذ الأعظم (٢) ، وهو ان الترك المفروض كونه شرطا ، ان كان هو مطلق الترك ولو كان ذلك في برهة من الزمان قابلة للاتيان به فيها ، فاللازم عند تحقق ذلك انه يجب على كل مكلف ان يأتي به ولو مع فرض اتيان غيره به ، وان كان الشرط هو الترك في جميع الازمنة القابلة لتحقق الواجب فيها ، فاللازم عند صدور الفعل من الجميع في عرض واحد ان لا يتحقق الامتثال منهم اصلا إذ المفروض عدم تحقق الشرط على هذا التقدير.
وفيه : ان هناك شقا ثالثا ، وهو ان يكون الشرط عدم اتيان غيره بالفعل قبل شروعه في ذلك ، ولا يرد على هذا شيء من المحذورين كما لا يخفى.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٢ (المبحث السادس) عند قوله إلا أن الغرض حيث أنه واحد .. الخ.
(٢) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.