وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد.
١ ـ في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع.
٢ ـ في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الآخر.
٣ ـ فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية.
اما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية ، مثلا ، هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما انشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة.
واما المورد الثاني : ففيه أقول ، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته ، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسى المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة ، وبين غيره فالصحة.
وقد بنى الشيخ الأعظم (١) القولين الاولين على ، ان الاحكام الظاهرية ـ المجتهد فيها ـ بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، فالايحاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا ، بمنزلة اشارة الاخرس ، ام هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها.
__________________
(١) كتاب المكاسب ج ٣ وفي ترقيم الموسوعة (١٦) ص ١٢٨ ـ ١٢٩ (فرع) ط مجمع الفكر الإسلامي.