الثاني : في اقتداء المجتهد أو مقلده ، بمجتهد آخر أو مقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة ، فالظاهر هو جواز الاقتداء إذا كان المخل به في صلاة الامام من الفعل أو الترك بنظر المأموم ما لا يخل مطلق وجوده وانما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري وهي جميع الاجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة.
نعم في خصوص القراءة يشكل الحكم بالصحة كما حققناه في الجزء السادس من فقه الصادق (١).
وعدم الجواز إذا كان المخل به في صلاة الامام من الخمسة المستثناة. ولتنقيح القول في ذلك محل آخر.
الثالث : في معاملة الطاهر مع من يعتقد طهارة ما يراه نجسا. والكلام فيه محرر في الجزء الأول من فقه الصادق.
يستثنى مما ذكرناه من ان نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى خلافه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
مسألتان : احداهما ، مسألة النكاح ، والاخرى ، مسألة الطلاق.
اما الأولى : فيجب على كل احد ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح
__________________
(١) فقه الصادق ج ٦ من الطبعة الثالثة ، باب اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً ص ٣١٦ وكان قد اشار سماحته إلى التفصيل في باب شرائط امام الجماعة ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ من نفس الجزء.