واخرى يراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء وان لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه ، وهي بالاعتبار الأول وان لم تصدق على الاجزاء الا انها بالاعتبار الثاني تصدق عليها ، لبداهة توقف وجود الكل على وجود الاجزاء ، واما وجودها فلا يتوقف على وجوده فيكون وجود الجزء متقدما على وجود الكل طبعا ، فلا يعقل وجوده بدون وجوده ، وهذا معنى المقدمية.
ولكن يرد على الكل ان ما هو محل الكلام انما هو ما يمكن ان يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها المتوقف ذلك على الاثنينية الخارجية : إذ لا يعقل ترشح الوجوب من الوجوب المتعلق بشيء إلى نفس ذلك الشيء ، فاثبات التغاير في موطن العقل لا يفيد مع العينية الخارجية.
واما الجهة الثانية : فالكلام فيها تارة في انه ، هل يكون لاتصافها بالوجوب الغيري مقتض ام لا؟.
واخرى في انه على تقدير ثبوت المقتضي هل هناك مانع عن اتصافها به ام لا؟.
اما من حيث وجود المقتضي فالحق انه لا مقتضي له كما يظهر مما اوردناه على القوم واشار إليه المحقق الخراساني (ره) في هامش الكفاية (١) وحاصله ان ملاك الوجوب الغيري انما هو فيما إذا كان وجود المقدمة غير وجود ذيها في الخارج ليقع البحث في انه هل يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمته ، واما مع العينية في الوجود فجعل وجوب غيري لها بعد كونها واجبة بالوجوب
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩١ هامش رقم ١.