النفسي لغو محض.
واما من حيث المانع ، فقد استدل في الكفاية لعدم امكان تعلق الوجوب المقدمي بالاجزاء حتى على فرض صدق المقدمة عليها موضوعا ، بأن كل جزء من الاجزاء متعلق للوجوب النفسي المتعلق بالمركب ، إذ الاجزاء بالاسر هي المركب المأمور به ، فالامر النفسي المتعلق بالمركب يكون منبسطا على اجزائه ، ومتعلقا بكل منها ، فيكون كل جزء واجبا بالوجوب النفسي ، فلا يعقل تعلق وجوب آخر بالاجزاء ، وإلا لزم اجتماع المثلين ، وهو ممتنع ، وان قلنا بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الامر والنهي ، لعدم التعدد هاهنا ، فإن عنوان المقدمية واسطة في ثبوت الحكم لذات المقدمة ، ولا يكون متعلقا له.
وفيه : انه لا يلزم اجتماع المثلين من تعلق الوجوب الغيري بها ، بل يلتزم بالوجوب الواحد الاكيد ، كما في نظائر المقام من موارد اجتماع ملاكي الوجوبين وموضوعيهما ، في مورد واحد.
وأجاب عنه المحقق العراقي (١) ، بأن ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء انما هو في طول ملاك الوجوب النفسي في الكل ، ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع.
وفيه : ان الطولية في الملاك لا يلازم الطولية في الحكم ، مع ان الحكم المتأخر رتبة وان لم يكن في مرتبة المتقدم ، الا ان المتقدم ثابت في مرتبة المتأخر ، فيلزم الاتحاد.
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ٢ ص ٢٦٨.