وقد يقال كما عن بعض الاعاظم (١) بانه تظهر ثمرة النزاع في كون الاجزاء متصفة بالوجوب الغيري وعدمه ، في مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين : إذ على القول الأول لا ينحل العلم الاجمالي بوجوب احدهما إلى العلم التفصيلي بوجوب الاقل لان مناط الانحلال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير وفي المقام لا ينطبق عليه لان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين الوجوب النفسي والغيري فلا انحلال في البين وعلى الثاني ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الاقل النفسي والشك في اعتبار امر زائد.
وفيه : أولاً ان لازم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ليس عدم اتصافها بالوجوب النفسي فعلى كل تقدير يعلم تفصيلا بالوجوب النفسي المتعلق بالاقل غاية الامر على تقدير تكون الاجزاء متصفة أيضا بالوجوب الغيري دونه على تقدير آخر.
وثانياً : انه سيأتي في محله ان ضابط الانحلال عدم جريان الأصل في الاقل وجريانه في الزائد بلا معارض وفي ذلك لا فرق بين المسلكين كما لا يخفى.
__________________
(١) نسبه آية الله العظمى السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات إلى بعض الاعاظم ج ٢ ص ٣٠١. والظاهر انه مختار المحقق الآخوند في الكفاية ، راجع المقام الثاني في دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطين ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤ في معرض رده على كلام الشيخ الأعظم الذي اختار ان الاقل واجب على كل حال / وقد اوضح بيان هذه الثمرة المحقق السيد الحكيم في تعليقه على الكفاية راجع حقائق الأصول ج ٢ ص ٣١٦ ـ ٣١٧.