وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) يريد : على الرجعة وذلك شرط في صحة الرجعة ، وتمنع المرأة الزّوج من نفسها حتّى يشهد ، وقال ابن عبّاس : على الرجعة والطلاق معا (١) ، قال النخعي : العدل من لم تظهر منه ريبة (٢) ، والعدل حقيقة / الذي لا يخاف إلا الله.
وقوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) أمر للشهود.
وقوله : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ) إشارة إلى إقامة الشهادة ؛ وذلك أنّ فصول الأحكام تدور على إقامة الشهادة.
وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال بعض رواة الآثار ، نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي ؛ أسر ولده وقدر عليه رزقه ، فشكا ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأمره بالتّقوى ، فلم يلبث أن تفلّت ولده وأخذ قطيع غنم للقوم الذين أسروه ، فسأل عوف النبيّ صلىاللهعليهوسلم : أتطيب له تلك الغنم؟ فقال : نعم (٣) ، قال أبو عمر بن عبد البر : قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «أبى الله ـ عزوجل ـ أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين إلّا من حيث لا يحتسبون» (٤) وقال* ع* لابن مسعود : «لا يكثر همّك ، يا عبد
__________________
(١) أخرجه الطبري (١٢ / ١٢٩) ، برقم : (٣٤٢٧٦) ، وذكره ابن عطية (٥ / ٣٢٤)
(٢) ذكره ابن عطية (٥ / ٣٢٤) ، والسيوطي في «الدر المنثور» ، وعزاه لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد.
(٣) أخرجه الحاكم (٢ / ٤٩٢).
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا ه.
قال الذهبي ـ معقبا على كلام الحاكم ـ : بل منكر وعباد رافضي جبل ، وعبيد متروك ، قاله الأزدي. ا ه.
(٤) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١ / ٣٤ ـ ٣٥) ، بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم» ، وقال في «التمييز» تبعا للأصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد وهو ضعيف جدا ، وقال البيهقي : ضعيف بالمرة ، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ، وزاد في الأصل : ورواه القضاعي في «مسنده» فقال : اجتمع أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة ، فتماروا في شيء ، فقال لهم علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله ، فلما وقفوا عليه قالوا : يا رسول الله ، جئنا نسألك عن شيء ، فقال : «إن شئتم ، فسألوا ، وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له» ، فقال لهم : «جئتم تسألوني عن الرزق من أين يأتي؟ وكيف يأتي؟» ، فذكر : أبي الله ـ الحديث المذكور ـ ، ورواه الديلمي كما في «الدرر» عن أبي هريرة : بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب» ، ورواه العسكري ، وابن ماجه بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب ، وجهاد الضعفاء الحج ، وجهاد المرأة حسن التّبعل لزوجها ، والتودد نصف الإيمان ، وما علل أمر على اقتصاد ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، وأبي الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا. قال النجم : ولا يصح شيء منها انتهى. وأقول : الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفا ، ففي التنزيل : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) والمعنى : كما قال البيهقي وغيره : ـ أبي الله أن يجعل أرزاق ـ