إلا بالله» ، ففعل ، فغفلوا عنه ، فركب فحلا لهم ، وأتبعته الإبل ، فأنزل الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). (١)
(لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) : لكلّ مخلوق مقدارا. (٢)
٤ ـ (يَئِسْنَ) : الآيسات (٣) القواعد اللّاتي انقطع دم حيضهنّ. (٤)
(إِنِ ارْتَبْتُمْ) (٣١٠ ظ) : في فراغ أرحامهن لاعتبار غالب (٥) الأحوال. والأصحّ إن ارتبتم في حكمهن فاعلموا أنّ أرحامهنّ.
(ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) : إن كان معطوفا على (وَاللَّائِي يَئِسْنَ)(٦) فالارتياب فيهنّ كالارتياب في الآيسات ، وإن كان معطوفا على الضّمير المجرور في قوله : (فَعِدَّتُهُنَ) فلا ارتياب فيهنّ. وعن عمر بن الخطّاب : إن وضعت ما في بطنها وزوجها على السّرير قبل أن يدلّى في حفرته فقد انقضت عدّتها. (٧) وروي : أنّ سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، فأتت النّبيّ صلىاللهعليهوسلم فأمرها أن تتزوّج. (٨)
٦ ـ (أَسْكِنُوهُنَّ) : خطاب للأزواج (٩).
(مِنْ وُجْدِكُمْ) : ما تملكونه ، ويبطل ذلك عدّتهم لانتقال الملك إلى الورثة.
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) : شرط لامتداد نفقتهنّ إلى وضع الحمل وانقطاعها بالوضع ، طالت أو قصرت ، أو لبيان حكم النّفقة قبل الوضع أنّه مخالف لحكم النّفقة بعد الوضع من الأولى نفقة عدّة يلزم الأزواج ، ويلزم سائر الورثة ، وهذا الشّرط لا يدلّ على سقوط نفقة سائر المعتدّات ، لقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه ، وردّهما حديث فاطمة بنت قيس. وعن ابن عبّاس : إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى ، فنفقتها من
__________________
(١) ينظر : والدر المنثور ٨ / ١٨٥ وقال : أخرجه ابن مردويه من هذا الطريق.
(٢) ينظر : عمدة الحفاظ ٣ / ٣٢٨.
(٣) ع وأ : الآيات.
(٤) ينظر : تفسير القرطبي ١٨ / ١٦٣ ، وتفسير الخازن ٤ / ٣٠٨ ، والتسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٢٧.
(٥) أ : كمال.
(٦) ينظر : إعراب القرآن للنحاس ٤ / ٤٥٢.
(٧) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٥٥٤ ، والاستذكار ٦ / ٢١١.
(٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨ / ٢٨٧ ، وأحمد في المسند ٦ / ٢٨٩ ، والطبراني في الكبير ٢٣ / (٢٥٨) عن أم سلمة رضي الله عنها.
(٩) أ : الأزواج. وينظر : أحكام القرآن للجصاص.