سائر علماء الطائفه (١).
وما ذكره القوم ـ كالرازي والإیجی والتفتازاني ـ في الاعتراض عليه فالأصل فيه هو : عبد الجبّار المعتزلی في كتابه المغني ، فهم عيال علی المعتزله ، وقد أجاب عنه السيّد المرتضی في كتابه الشافي.
فإنّ الآيه المباركه أثبتت لعليّ عليه السلام ما ثبت للّٰه ولرسوله من الولايه العامّه ؛ إذْ نزلت في قضيه تصدّقه في حال الركوع ، كما أثبت النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم له عليه السلام يوم غدير خمّ ما ثبت له صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم بقوله تعالی : (النبيّ أَوليٰ بِالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...) (٢).
وعلی الجملة ، فلا وجه للإشكال في دلاله الآيه علی «الأوْلوية» ولا في دلالتها علی «عموم الولاية» ...كما لم يكن وجه لإنكار نزولها في تلك القضية ؛ لثبوته بالأخبار الصحيحه عند الفريقين ، حتّی أنّ بعض فقهاء السُنّة كالجصّاص وغيره استنبط منها حكماً شرعيا (٣) ، وحتّی أنّ حسّان بن ثابت الأنصاري قال فيها شعراً (٤).
ويبقی الإشكال من بعض الجهات الأُخری :
__________________
(١) انظر : الذخيره في علم الكلام : ٤٣٨ ، تلخيص الشافي ٢ : ١٠ ، كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد : ٣٩٤ ، نهج الحقّ وكشف الصدق : ١٧٢.
(٢) سوره الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٣) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٤ : ١٠٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٢٢١ ، تفسير أبي السعود٣ : ٥٢ ، وغيرها.
(٤) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١ : ١٨٢.