(إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) النداء للصلاة هو الأذان لها ، ومن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذا ، وتفسير له وذكر الله : يراد به الخطبة والصلاة ، ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم على جدار المسجد وقيل : على باب المسجد وقيل : كان بين يديه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو على المنبر ، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا ، وبقي بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى الآن. قال أبو محمد بن الفرس. قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال : وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف. الثالث كان الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء [مكان وسط السوق] ليسمع الناس. واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة : الرابعة ، السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري ، وقرأ عمر بن الخطاب : فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي ، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون. الخامسة ، حضور الجمعة واجب ، لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق ، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ، ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور ؛ خلافا للظاهرية. وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض (١) وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر ، واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس (٢) التخلف عنها أم لا ، والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية ، السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل : إذا زالت الشمس ، وقيل : إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية ، السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة. فقيل : ثلاثة أميال وهو مذهب مالك ، وقيل : ستة أميال وقيل : على من كان داخل المصر ، وقيل : على من سمع النداء ، وقيل : على من آواه الليل إلى أهله ، الثامنة اختلف في الوالي (٣) هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين ، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية.
__________________
(١). حديث وجوب الجمعة رواه الإمام الشافعي في الأمّ ونصه : تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا.
(٢). العروس : كلمة تطلق على الرجل والمرأة لغة وهو الحديث عهد بعرس.
(٣). الوالي يراد به الحاكم أو الحكومة باصطلاح : زماننا.