على عدم وجود الآخر من ناحية أخرى وهذا هو الوجه في تحكيم إطلاق الشرط في كلّ قضيّة على إطلاق الجزاء في قضيّة أخرى.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ حمل السببيّة الجعليّة على الاقتضاء لا المؤثّريّة الفعليّة ودعوى أنّ الاستقلال في الاقتضاء لا يوجب تعدّد الجزاء لأنّ معنى استقلاله أنّ كلّ سبب بنفسه تمام المقتضي لا جزؤه ولا يتنافى الاستقلال في الاقتضاء والاشتراك في التأثير الفعلي كالعلل العقليّة إذا فرض اجتماعهما على معلول واحد فحينئذ مع حفظ إطلاق الجزاء واستقلال الشرطيّتين في الاقتضاء صارت النتيجة التداخل فالأولى في هذا المقام أيضا التشبّث بذيل فهم العرف تعدّد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه ولهذا لا ينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء وظهور الشرطيّة في التعدّد (١).
كما ترى وذلك لوضوح ظهور الشرط والسببيّة الجعلية في المؤثّريّة الفعليّة المستقلّة ولا يمنع عنه إطلاق الجزاء بعد كونه حيثيّا ولا نظر له إلى غير سببيّة المذكور بالتقريب الذي مرّ آنفا.
هذا مضافا إلى أنّ لازم ما ذكره هنا هو تقديم إطلاق الجزاء على إطلاق الشرط مع أنّه رحمهالله تعالى اعترف بأنّه لا ترجيح بين الإطلاقين.
فالأولى هو ما في محكيّ كلام الشيخ الأنصاريّ قدسسره من أنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة فحينئذ لو كانت الأسباب الشرعيّة سببا لنفس الأحكام وجب تعدّد إيجاد الفعل فإنّ المسبّب يكون هو اشتغال الذمّة بإيجاده والسبب الثاني لو لم يقتض اشتغالا آخر فإمّا أن يكون لنقص في السبب أو المسبّب وليس شيء منهما.
أمّا الأوّل فمفروض وأمّا الثاني فلأنّ قبول الاشتغال للتعدّد تابع لقبول الفعل
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٠٨.