عمدة الأصول [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في عمدة الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

عمدة الأصول [ ج ٣ ]

أو كانا مضيّقين وكان أحدهما أهمّ من الآخر.

الأمر الخامس : في استدلال القوم على استلزام طلب الشيء والأمر به للنهي عن ضدّه :

ويقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في الضدّ الخاصّ ، وقد استدلّوا عليه بوجوه.

الوجه الأوّل : أنّ ترك الضدّ الخاصّ مقدّمة للضدّ الآخر ، وحيث إنّ مقدّمة الواجب واجب فترك الضدّ الخاصّ واجب ، فإذا كان ترك الضدّ واجبا كان فعله محرّما وهو المطلوب ، إذ نتيجة القياس هي أنّ الأمر بالشيء أو إرادته يستلزم النهي عن ضدّه.

وهذا الاستدلال مركّب من امور :

أحدها مقدّميّة ترك الضدّ ، وثانيها وجوب المقدّمة ، وثالثها استلزام الأمر بترك الضدّ لحرمة نفس الضدّ.

أمّا المقدّمة الاولى : فلأنّ الضدّين متمانعان ، ومعنى المخالفة أنّ وجود كلّ واحد مانع لوجود الآخر. وعليه ، يتوقّف وجود كلّ ضدّ على عدم وجود الضدّ الآخر ؛ ومن المعلوم أنّ عدم المانع من مقدّمات الوجود ، كما أنّ الشروط والمقتضي من مقدّماته ، ومقتضى تقدّم أجزاء العلّة وتأثيرها في وجود المعلول هو تقدّم عدم المانع وتأثيره في وجود الضدّ. وعليه ، فعدم الضدّ الّذي هو عدم المانع من مقدّمات وجود الضدّ للآخر ومؤثّر فيه.

وأمّا المقدّمة الثانية : فقد تقدّم في مسألة مقدّمة الواجب دعوى الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة مقدّماته شرعا.

وأمّا المقدّمة الثالثة : بدعوى أنّ نفس تصوّر الوجوب والإلزام يكفي في تصوّر