الخلاصة
الفصل الثالث : في أنّ النهي هل يكشف عن الفساد أو لا؟
وهنا مقدّمات :
المقدّمة الاولى : أنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة باختلاف الموضوع والمحمول الذي به يتمايز المسائل كتمايز العلوم.
وقد عرفت أنّ الموضوع والمحمول في المسألة السابقة يرجع إلى أنّ الواحد المعنون بعنوانين هل يعدّ واحدا حقيقيّا أو لا يعدّ.
وهما متغايران مع الموضوع والمحمول في هذه المسألة وهو أنّ النهي المتعلّق بذات العبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا.
ومع امتياز المسألتين بالموضوع والمحمول لا حاجة إلى طلب الميز من الجهات العارضة.
ثمّ دعوى الفرق بين المسألتين بأنّ مورد المسألة السابقة هو العامّان من وجه بخلاف هذه المسألة فإنّ موردها هو العامّ والخاصّ المطلق.
مندفعة بأنّ نمنع تخصيص المسألة السابقة بالعامّين من وجه لما مرّ من أنّ النزاع في المسألة السابقة يجري فيما إذا لم يؤخذ مفهوم العامّ في الخاصّ وإن كان بحسب المورد العام والخاص المطلق مثل قولهم (حرّك ولا تدن إلى موضع كذا) مع انّ النسبة بينهما بحسب المورد هو العامّ والخاصّ المطلق لتعدّد العنوان وكفايته في المغايرة في الذهن الذي يكون موطن تعلّق الأحكام.
المقدّمة الثانية : أنّه اختلف الأصحاب في كون هذه المسألة عقليّة أو لفظيّة أو عقليّة لفظيّة.