عرفت من أنّ حمل المطلق على المقيّد ليس من جهة دلالة الوصف أو القيد على العلّيّة فضلا عن العلّيّة المنحصرة بل من جهة دلالة الوصف أو القيد على تضييق دائرة الموضوع في الظهار بالنسبة إلى الحكم المترتّب عليه من دون منافاته لتعلّق الحكم الأخر بالمطلق من جهة أخرى.
وبعبارة أخرى كما في مطارح الأنظار أنّ حمل المطلق على المقيّد (فيما إذا أحرز وحدة المطلوب) إنّما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم (١).
وعليه فحمل المطلق على المقيّد من جهة كشف وحدة المطلق والمقيّد بسبب إحراز وحدة التكليف وحيث إنّ المقيّد نصّ في تعيين المراد يحمل المطلق عليه من دون فرق بين كون المطلق بدليّا ومفاده هو التخيير بحكم العقل ومقدّمات الحكمة إذ المطلوب فيه صرف الوجود وبين كون المطلق شموليّا وينحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد أفراد الطبيعة بحيث يكون مثل العامّ الأصوليّ كلّ فرد معيّنا موردا للحكم لا مخيّرا وذلك للنصوصيّة المقيّد بالنسبة إلى الإطلاق بدليّا كان أو شموليّا فرفع اليد عنه يوجب اللغويّة بخلاف العكس.
وبعبارة أخرى مع إحراز وحدة المطلوب وقعت المعارضة بين المطلق والمقيّد والجمع العرفيّ بينهما هو بحمل المطلق على المقيّد.
وممّا ذكر يظهر ما في المحكيّ عن المحقّق النائينيّ قدسسره من الفرق بين الإطلاق البدليّ والشموليّ بأنّه لا موجب للحمل في المطلق الانحلاليّ لعدم التنافي بينهما وذلك لظهور المعارضة والمنافاة مع العلم بوحدة التكليف بين تعلّق التكليف التعييني بخصوص المقيّد وتعلّق التكليف لكلّ واحد واحد من المطلق على وجه الانحلال ومقتضى الجمع العرفيّ هو حمل المطلق الانحلاليّ على المقيّد أيضا لنصوصيّة المقيّد في
__________________
(١) مطارح الأنظار : ص ١٨١.