تستعمل غالبا في إدخال الفرد الخفيّ في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيّى لا محالة ففيه ما لا يخفى من أنّ الغلبة المذكورة في حتّى العاطفة لا الخافضة ولذلك قال في المحاضرات إنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ نشأ من الخلط بين مورد استعمال كلمة (حتّى) عاطفة وموارد استعمالها لإفادة كون مدخولها غاية ما قبلها فإنّها في أيّ مورد من الموارد إذا استعملت لإدراج الفرد الخفيّ كما في مثل قولنا مات الناس كلّهم حتّى الأنبياء لا تدلّ على كون ما بعدها غاية لما قبلها بل هي من أداة العطف فالنتيجة أنّ مقتضى الظهور العرفيّ والارتكاز الذهنيّ عدم دخول الغاية في المغيّى (١).
ثمّ إنّه لو شكّ في ثبوت الحكم بعد حصول الغاية ولم يستظهر المفهوم من القضيّة المغيّاة بغاية قال شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره الظاهر هو الفرق بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع ففي الأوّل يجري استصحاب الكلّيّ في القسم الثالث أعني ما إذا كان زوال فرد من الكلّيّ مقطوعا بعد العلم بوجوده ولكن احتمل حدوث فرد آخر من هذا الكلّي مقارنا لزوال الفرد الأوّل إذ في هذه الصورة أيضا يقطع بزوال وجوب الجلوس مثلا عند الزوال بعد العلم بثبوته قبله ولكن يحتمل حدوث شخص آخر من وجوبه بعد الزوال متّصلا بالشخص الأوّل فيجري الاستصحاب بالنسبة إلى أصل الوجوب.
وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنّ الشكّ فيها ليس في بقاء الحكم المتعلّق بموضوع واحد بل في حدوث الحكم المتعلّق بموضوع آخر مثلا نشكّ في حدوث الوجوب المتعلّق بالجلوس من الزوال إلى الغروب بعد العلم بزوال الوجوب المتعلّق بالجلوس من الصبح إلى الزوال فيكون مجرى البراءة دون الاستصحاب لاختلاف الموضوع (٢) ، فتدبّر.
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ١٣٧.
(٢) أصول الفقه : ج ١ ص ٢٧٠.