ومن بدائع العثرات قول الفخر الرازي :
« الشبهة الرابعة عشر ، وهي : إنه عليهالسلام استخلفه في غزاة تبوك.
فنقول : لِما لا يجوز أن يقال : ذلك الإستخلاف كان مقدّراً بمدة ذلك السفر ، فلا جرم انتهى ذلك الإستخلاف بانقضاء تلك المدّة.
وأيضاً ، فإنه معارض باستخلاف النبي عليهالسلام أبا بكر حال مرضه في الصلاة.
فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك » (١).
وذلك : لأنّ دعوى التقدير قد عرفت سقوطها ، لعدم الدليل عليها ، مع إطلاق وعموم اللّفظ. ودعوى المعارضة بالصّلاة المذكورة مكابرة غريبة ، لأنّ استخلاف أمير المؤمنين عليهالسلام متفق عليه بين الفريقين ومسلّم به حتى من النواصب ، فلا يجوز معارضته بما لا يرويه سواهم.
وقوله : « فإنْ أنكروا ذلك أنكرنا ذلك » ليس إلاّتعصّباً.
ولا يخفى أن النيسابوري يستدل بآية الغار على خلافة أبي بكر ووصايته لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ... وهذه خرافة اخرى ، وإليك عبارته : بتفسير ( إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ) (٢) :
« إستدل أهل السنّة بالآية على أفضليّة أبي بكر ، وغاية اتّحاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه وظاهره ، وإلاّ لم يعتمد عليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مثل تلك الحالة ، وأنه كان ثاني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الغار ،
__________________
(١) كتاب الاربعين في اصول الدين ٢ / ٣٠٠.
(٢) سورة التوبة ٩ / ٤٠.