ثم غمرة ، ثم ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة ،
______________________________________________________
قوله : ( ثم غمرة ).
لم نجد في كون الميم ساكنا أو غيره شيئا يعول عليه.
قوله : ( ثم ذات عرق ).
يجوز الإحرام منها اختيارا ، خلافا لابن بابويه (١) ، ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنها كانت قرية ثم خربت ، وصارت القرية في موضع آخر ، والمقابر في موضع الاولى (٢).
قوله : ( ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ).
المراد به : نفس المسجد على ما يتبادر من العبارة ، وفي الأخبار أنّ الميقات ذو الحليفة (٣) ، ـ وهي بضم الحاء وفتح اللام : موضع على ستة أميال من المدينة ، وهو ماء لبني حشم ـ ميقات للمدينة والشام ، قاله في القاموس (٤) فيكون الميقات هو هذا لا نفس المسجد.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : إنّ المشهور في الروايات أنّ الإحرام من الوادي المسمى بذي الحليفة (٥) ، وكيف كان فالاقتصار على المسجد أحوط ، وجواز الموضع كله لا يكاد يدفع.
قوله : ( واضطرارا الجحفة ).
هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة ، فإنه يمتنع العدول حينئذ إلاّ اضطرارا ، والا فلا حجر عليه لو عدل عن الطريق ، مدنيا كان أو غيره ، لعموم كون هذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر بها.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٩٩ ذيل حديث ٩٠٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٧١.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٨ ، ٣١٩ حديث ١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ حديث ٩٠٣ ، علل الشرائع : ٤٣٤ حديث ٢ ، ٣ ، التهذيب ٥ : ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، حديث ١٦٦ ـ ١٦٨ ، ١٧٠.
(٤) القاموس ( حلف ) ٣ : ١٢٩.
(٥) انظر الهامش (٥).