الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام.
أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستة دوانيق ، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليّا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب.
فروع :
أ : يكمّل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وان كان الغش أقل.
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
______________________________________________________
قوله : ( وإن فعل ذلك قبل الحول ).
أي : فرارا.
قوله : ( وإن كان الغش أقل ).
خلافا لأبي حنيفة (١).
قوله : ( ولو علم النّصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ، وعن المغشوشة منها ).
يحمل على أنّ المراد تخييره بين الأمرين ، وأن يكون عنده خالصة
__________________
(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٤٧.