ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد ، كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل.
ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ، فان شكا معا فالحكم ما سبق.
______________________________________________________
فرع : لو سعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسيا ، وهو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام (١).
قوله : ( وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ).
هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل ، للتردد بين الزيادة والنقصان ، فان كان بلغه قطع وجوبا ، حذرا من حصول الزيادة (٢).
قوله : ( ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ).
للرواية (٣) ، ويشترط فيه البلوغ ، لا الذكورة ولا الحرية. وهل تشترط العدالة؟ وجهان ، وظاهر الأخبار العدم ، لأنه عليهالسلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها (٤) ، وإن كان اعتبارها أحوط.
قوله : ( فان شكّا معا فالحكم ما سبق ).
أي : ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة ، وعلى الزيادة فاما أن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢١ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ حديث ٤٢٦ ، ٤٢٧.
(٢) في هامش النسخة « ه » : أي وكذا الحكم لو شك في أثناء الفعل ، أي قبل الفراغ منه إن كان الشك في محض الزيادة ، بأن يتحقق السبعة ويشك في الزائد ، ولا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان عند الحجر ، وإلاّ كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها ، فان كان الفرض الأول قطع وجوبا ، وان كان الفرض الثاني بطل ، وإن كان الثالث قطع وجوبا والابطل ، الا أن يكون في الشوط الثاني من الزيادة. بخطه رحمهالله ، وجاء في النسخة « ن » مدرجة في المتن. وأضاف الناسخ في الهامش ما لفظه : متن الزيادة من قوله : اي وكذا الى آخر الحاشية كتب في الحاشية بخطه ، منه.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٧ ، حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٤ ، ٢٥٥ حديث ١٢٣٣ ، ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ حديث ٤٤٠.
(٤) المصدر السابق.