أو ست ركعات إن وقع في غيره ، وأقله ركعتان.
ويجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
وأما المحل فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام.
______________________________________________________
الفرضين (١).
قوله : ( أو ست ركعات إن وقع في غيره ).
ينبغي انه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة ولو مقضيّة ، فان لم يتفق اكتفى بست ركعات أو ركعتين ، ومع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة.
والعبارة لا تفيد هذه الأحكام ، مع أنّ الضمير في ( غيره ) إذا ردّ إلى ( عند الزوال ) ، وهو المتبادر من سياق العبارة ، اقتضى الاكتفاء في الأفضلية بست ركعات في غير وقت الزوال مطلقا ، ( وليس كذلك ، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا ) (٢) ، وتكلف ردّ الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف.
قوله : ( ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة ، فيجب إيقاعه حينئذ ).
ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها ، وفي ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلاّ للعبادة ، فإن حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن.
قوله : ( وأفضل المواطن المسجد ، تحت الميزاب أو في المقام ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٧ حديث ٥٥٧.
(٢) ما بين القوسين لم ترد في « س ».