وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر ، وكذا الناسي.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، والصعود على قزح ، وذكر الله تعالى عليه.
______________________________________________________
أي : وجوبا كالبدنة في عرفة ، وينبغي أن يكون هذا إذا لم يعد ، فان عاد في وقته أتى بالواجب عليه (١).
قوله : ( وللمرأة والخائف ... ).
وكذا غيرهما من ذوي الأعذار ، فلا وجه للتخصيص.
قوله : ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء ).
أي : الوقوف للدعاء كذا في حواشي الشهيد ، وفي العبارة ما لا يخفى ، لأنّ هذا الوقوف إن كان هو المنوي (٢) فهو واجب وابتداؤه قبل الصلاة ، وإن كان غيره فغير ظاهر استحبابه ، إلاّ أن يقيد بما ذكره الشهيد.
قوله : ( ووطء الصرورة المشعر برجله ).
المراد بالصرورة : من لم يحج ، والمراد بوطئه برجله : أن يعلو عليه ، وإن لم يمكن فببعيره. وظاهر العبارة : أنّ المشعر الحرام مغاير لقزح بضم القاف ، وفتح الزاي والحاء المهملة. وقال الشيخ : والمشعر الحرام جبل هناك ، يسمى قزح ، ويستحب الصعود عليه ، وذكر الله عنده (٣) ، وفي حديث : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف عليه ، وقال : « هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف » (٤) وفي آخر : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه الى أن
__________________
(١) في « ن » : ولو أفاض ناسيا ثم تذكر عاد ، فان لم يعد فالظاهر أنه عامد.
(٢) في « س » : إن كان المنوي فيتحدان.
(٣) المبسوط ١ : ٣٦٨.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ١٨٥ حديث ٨٨٦ ، مسند أحمد ١ : ٧٥.