فروع :
أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى. ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل ونخرج منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية. والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو عاوض أربعين سائمة ... ).
هذا هو المعتمد ، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا ، لأنّ النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة ، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة ، إذا كانت الأولى للتجارة.
قوله : ( لو ظهر في المضاربة الربح ـ إلى قوله ـ ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ... ).
المتجه عدم الوجوب.
قوله : ( والأقرب عدم المنافاة ).
هذا مشكل ، لأنّ الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي ، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما ، وإلاّ لاجتمعا في المال إذ كلّ متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين.
وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب ، يحتمل سقوط الزكاة ، فيحتمل ثبوت الضّمان في ذمّة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره : وكأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزّكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف ، فلم تساعده العبارة بحلها.