فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما بعث ما ساقه ، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ، وبقي على إحرامه الى أن يبلغ الهدي محله ، وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصّر وأحل من كل شيء إلاّ النساء.
______________________________________________________
قوله : ( فإذا تلبس بالإحرام وأحصر ، بعث ما ساقه ).
المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه (١) ، وقال ابن بابويه (٢) وابن إدريس : يجب هدي آخر (٣) ، واختاره المصنف في المختلف (٤).
والتفصيل السابق ـ بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب ، ومندوبا فيجزئ ـ قوي ، ومن الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده.
قوله : ( فإذا بلغ قصّر ، وأحلّ من كل شيء إلاّ النساء ).
أكثر العبارات فيها قصّر ، والظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع ، بل يتخير فيما عداه بين الحلق والتقصير. وكذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل شيء إلاّ النساء.
وفي الدروس : لو كانت عمرة التمتع أحلّ من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء (٥) ، وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء ، إلاّ بطوافهن من غير تفصيل (٦).
( ويمكن أن يحتج لذلك بأنّ عمرة التمتع دخلت في الحج ، فالشروع فيها شروع فيه ، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء.
وفيه نظر ، لأنّ الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٥.
(٣) السرائر : ١٥١.
(٤) المختلف : ٣١٧.
(٥) الدروس : ١٤١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ، ٤٢٣ حديث ١٤٦٥ ، ١٤٦٧.