الوجوب.
ولو علم الفوات بعد البعث ، وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب ، وإلاّ ندبا ، وقيل في الشهر الداخل.
______________________________________________________
الحكم ظاهر إذا لم يكونوا قد ذبحوا ، فأما مع الذبح فيحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة ، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل.
والأصح الاحتياج إليها ، لأنّ الذبح إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة ، أما معها فلا لعدم الدليل ، ولأنّ فوات الحج موجب للعمرة كما هو معلوم.
ومتى تحقق ذبح الهدي فقد فات الحج ، لأنّ الذبح إنما يكون يوم النحر ، وحينئذ فلا يبقى لإدراك الحج وقت.
قوله : ( ولو علم الفوات ـ الى قوله : ـ ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال ).
الأصح وجوبه ، لأنّ التحلل بالهدي إنما يجزئ مع عدم التمكن من اللحاق ، إذ لا دليل على اجزائه معه ، ومع الفوات لا بد من التحلل بالعمرة.
وفصلّ شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الهدي لا يحتاج إلى العمرة ، وبدونه يحتاج ، والظاهر الاحتياج إليها مطلقا ، وقد سبق في العبارة خلاف هذا التفصيل.
قوله : ( وقيل : في الشهر الداخل ) (١).
سبق الجواز من غير تخلل زمان ، والخلاف هنا مبني على ما سبق.
ولا يقال : إنه لم يعتمر هنا ، لأنه تحلل من العمرة ، لأنا نقول : إنه قد تحقق الإحرام بها حقيقة ، فيشترط لصحة إحرام العمرة الأخرى ما يشترط للعمرة.
__________________
(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٧١.