وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة ، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى ، والطعام المخرج عوضا من المذبوح تابع له في محل الإخراج ، ولا يتعين الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحلّ ، ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ، إلاّ أن يكون محلا في الحل على اشكال.
______________________________________________________
الشاة نظر. ولو اشتراه لمحرم آخر فعلى كل منهما شاة.
قوله : ( وروي : أنّ كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج ).
هي رواية معاوية بن عمار (١) ، والعمل عليها ، قيل : إنه لا تقييد فيها بكون الحكم بذلك في الصيد (٢). وجوابه : إنها سيقت لأحكام الصيد.
قوله : ( ويضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة ).
الظاهر أنّ المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية ، لأنّ في العصفور مدّا من طعام. ويبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود النص فيه (٣).
قوله : ( ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد ـ إلى قوله : ـ إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال ).
الظاهر : الضمان وإن كان العبد محلا في الحل ، لأنّ الدال ضامن ، فالآمر بطريق أولى.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٣ حديث ١١٨٧.
(٢) قاله العلامة في تحرير الأحكام ١ : ١١٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ حديث ٨.