نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج اليه من المأكول ، وعلف الدواب قدر الكفاية ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كان هناك سوق أولا ، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة.
ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ، وردّ الجلد الى المغنم. ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه أجرته. وليس له لبس الثياب ، ولا استعمال الدواء والدهن ، إلاّ مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ، ومن ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب. وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين. ولو فضل من الطعام شيء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة ، أو علفا لدوابه جاز ، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ، ويكون الثاني أحق باليد.
وليس للأول مطالبته ، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة.
ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض ، بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة بشيء منها ، فكل منهما أحق باليد فيما صار اليه ، وليس بيعا ، فلا يجري فيه الربا ، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم
______________________________________________________
قوله : ( سواء كان غنيا أو فقيرا ).
وقيل : لا يجوز إلا عند الحاجة ، والأصح الأول ، لظاهر قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ ) (١).
قوله : ( ولو عمل منه شنّا ).
هو في الأصل : القربة البالية.
__________________
(١) الأنفال : ٦٩.