يملكه البائع ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه ، بل يرده إلى الغنيمة.
والثاني : ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه ، أو بإخراج خمس حاصله ، والباقي للمسلمين قاطبة ، لا يختص به الغانمون مثل الأرض ، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها الغانمون ، والنظر فيها الى الامام.
ولا يصح بيعها ، ولا وقفها ، ولا هبتها ، ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص.
ويقبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف
______________________________________________________
قوله : ( ما لا ينقل يخرج منه الخمس ... ).
هذا في حال ظهور الامام عليهالسلام ، أما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه (١).
قوله : ( ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ).
هذا في حال ظهور الامام عليهالسلام ، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في الدروس (٢) وصرح به غيره.
وقد عدّ الأصحاب في المفتوح عنوة : أرض العراق ، وحدّها طولا : من الموصل إلى تخوم عبادان ، وعرضا : من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم ، ومكة على الظاهر من المذهب ، وخراسان : من أقصاها إلى كرمان ، وخوزستان ، وهمدان ، وقزوين وما حواليها ـ ذكره بعض الأصحاب مستندا إلى المبسوط (٣) ـ والشام ولم يذكروا تحديدها ، وكتب التواريخ كافلة ببيان ما سوى ذلك.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣ حديث ٨٨ ، التهذيب ١٤٣ ـ ١٤٥ حديث ٣٩٩ ـ ٤٠٤.
(٢) الدروس : ١٦٣.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٣ ـ ٣٤.