حاصلها في مصالحهم كسد الثغور ، وبناء القناطر ، ومعونة الغزاة ، وأرزاق الولاة والقضاة ، وما أشبهه.
فلو ماتت لم يصح إحياؤها ، لأن المالك لها معروف ، وهو المسلمون كافة ، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة ، لا يجوز إحياؤها إلاّ بإذنه ، فإن تصرف فيها أحد بغير اذن فعليه طسقها له ، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.
وأما أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم ، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة ، والموات للإمام خاصة.
وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ، ويملكونها على الخصوص ، ويتصرفون بالبيع وغيره ، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح ، وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي.
ولو أسلم الذمي ملك أرضه ، وسقط مال الصلح عنه.
وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
______________________________________________________
قوله : ( وما كان منها مواتا حال الفتح ).
مقتضى العبارة أن هذا من الغنيمة ، وليس كذلك ، لأن هذا من الأنفال.
قوله : ( فعليه طسقها له ).
هو الخراج ، فارسي معرب.
قوله : ( أرض من أسلم أهلها عليها ).
في هذا التركيب نظر ، لأنه ليس في الصلة ضمير يعود إلى الموصول ، ولا يتم الربط بدونه. واعتذر بأن في ( أسلم ) ضمير يعود إليه و ( أهلها ) بدل منه ، لأن