كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص ، والشجر المقطوع فغنيمة.
ب : لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة.
ج : الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة ، والغنيمة تابعة فتسقط بالإعراض.
______________________________________________________
لكن ما كان عليه منا أثر اليد فهو مملوك ، فهو غنيمة.
قوله : ( لو وجد شيء في دار الحرب ... ).
أي : مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر ، كالخيمة ونحوها ، في طريق ونحوه.
قوله : ( الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟ ).
سيأتي تحقيق القول في ذلك ، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني.
قوله : ( فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ).
لأنه غير مالك ، وإنما هو ذو أولوية ، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالإعراض. ويرده : أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالإعراض ، فلا منافاة.
قوله : ( إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة ، والغنيمة تابعة ، فيسقط بالإعراض ).
قد يقال : هذا لا يصلح للاستدلال ، لأنه لا دلالة فيه ، ولا تلازم بين النتيجة وما يجعل مقتضيا لها.
ويجاب : بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة ، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الاعراض ، وهو سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة ، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك ، بل يتأكد.