والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله : اخترت الغنيمة ، ويفرض المعرض كالمعدوم.
ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر ،
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله : اخترت الغنيمة ).
هذا بناء على صحة الإعراض عن الحق فيها المبني على الثاني ، ووجه القرب توقف الملك على اختياره وإلاّ لكان قهريا ، فيحصل بالاغتنام وقد فرض خلافه ، والاختيار قد حصل.
وفيه نظر من وجهين :
الأول : إنا لا نسلم توقف الملك على اختياره ، بل على القسمة التي هي منوطة باختيار الإمام.
الثاني : انه لو ثبت توقفه على اختياره فهو اختيار مخصوص ، لا مطلق الاختيار. والحق : إن قلنا أنه لا يملك بالاغتنام فعدم الملك مستصحب إلى أن يتحقق ما دل الشرع على التملك به قطعا ، وهو القسمة.
قوله : ( ويفرض المعرض كالمعدوم ).
أي فتقسم الغنيمة بين الباقين سواء ، فيكون هذا الحكم من أحكام ما قبل الأقرب ، وهو حيث يصح الإعراض.
وربما فهم بعض الفضلاء تعلقه بجملة الأقرب ، على أنه حكم من أحكامه ، حيث أن الإعراض إذا لم يصح فالمعرض من حيث هو معرض كالمعدوم ، بمعنى أنه مساو لمن لم يعرض (١). وهذا محتمل ، إلاّ أنه بعيد لا يخلو من تكلّف ، والمتبادر خلافه.
قوله : ( ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٧.