أقربه أنها للإمام.
والأقرب صحة أعراض المفلّس دون السفيه والصبي ، إلاّ أن يبلغ قبل القسمة. ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده. ويصح أعراض السالب عن سلبه. ولو مات قبل الاعراض فللوارث أن يعرض.
______________________________________________________
نظر أقربه أنها للإمام ).
النظر في أنها لأرباب الخمس مطلقا للشركة بين الجميع ، باعتبار الخمس ، المقتضية للتسلط على باقي الغنيمة ، الذي لا يملكه مالك ، فهو كالمباح المختلط بالمملوك شائعا ، فإن لصاحبه عليه يدا وللإمام عليهالسلام ، لأن من عداه ليس له يد وإن كان له استحقاق ، إذ ليس له حيازة ، إذ اليد في الغنيمة إنما هي بالحيازة ، وذلك متحقق في الإمام عليهالسلام دون غيره فيكون أحق بها ، وهذا هو وجه القرب ، فان فيه أرجحية.
قوله : ( والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي ).
هذا ينبغي أن يكون متفرعا على الثاني وهو ثبوت الأولوية ، إذ لو ملك المفلس لم يجز له التصرف في المال ، وبعد الملك لا يحتاج في التملك إلى شيء آخر ، بخلاف ما لو قلنا بالأولوية خاصة ، وكلام الشارح الفاضل (١) هنا لا يخلو من نظر ، لأنه بيّن القرب بأنه غير مالك ، ومقابله بأنه مالك.
وأما السفيه فينبغي عدم صحة إعراضه مطلقا ، لأنه يستلزم التصرف في الحقوق المالية وهو ممنوع منه ، وعبارة الصبي معلوم عدم الاعتداد بها.
قوله : ( ولا إعراض العبد عن الرضخ ، بل سيده ).
وفي بعض النسخ : ( ولا إعراض للعبد عن الرضخ ، بل لسيده ) وهي أحسن وأوقع في النفس.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٨.