ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا ، فان اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز ، وإلاّ فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة ، ولو ماتت قبل الفتح ، أو بعده ، أو لم تكن فيها جارية فلا شيء.
______________________________________________________
قوله : ( وإلاّ فسخ الصلح وردّوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال ).
ينشأ مما ذكره ، ومن أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز ، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها ، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية ، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز ، وقد يجب.
والأصح اتباع المصلحة في ذلك ، فان كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم واستظهارهم نقض وأخذت الجارية ، وإلا أبقى ودفع إليه قيمتها ، والاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك.
قوله : ( فأسلمت قبل الفتح مطلقا ).
أي : سواء كان المجعول له كافرا ، أم لا.
قوله : ( ولو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شيء ).
أما في الأخير ، فلفقد العوض ، إذ المشروط لا وجود له ، وغيره لم يجر له ذكر.
فان قلت : قد بذل الدال عمله في مقابل عوض ، وقد فات ، فله اجرة المثل.
قلت : لم يبذله في مقابل عوض ، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا ، وتخيّله وجوده لا يصيره عوضا ، ففي الحقيقة بذله في مقابل شيء متخيل ذهنا ،