قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]

70/499
*

على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر.

وما عداه يجب به القضاء خاصة.

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ، ولا يفسد صومها ،

______________________________________________________

قوله : ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ).

الغليظ عرفا ، ويفهم من ( إيصال ) أنّ ذلك على سبيل التعمّد ، حيث يمكنه التحرز منه ، ولا بأس بإلحاق الدّخان الّذي يحصل منه أجزاء ، وكذا البخار للقدر ونحوه به.

قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثالثا ).

أي : معاودة وقعت ثالثا ، ودليله الإجماع.

قوله : ( وتتكرّر الكفارة ... ).

ظاهره أنّها لا تتكرّر بدون ذلك ، والمتجه التكرر مطلقا لتعدّد السّبب.

قوله : ( قتل في الثّالثة ).

بل في الرّابعة.

قوله : ( ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ).

ويعزر بخمسين سوطا ، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.