الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان اشكال.
______________________________________________________
وكلّما أفضى ثبوته إلى نفيه فهو محال.
بيان الملازمة : انّه لو حرم لكان تحريمه إنّما هو لفوات المنذور بالإفطار ، ومع تحريمه لا يجوز الإفطار ، فتنتفي علة التحريم فيكون مباحا.
وإن شئت قلت : تحريم السّفر موقوف على جواز الإفطار ، وجوازه موقوف على إباحة السّفر ، وإباحته موقوفة على عدم فوات المنذور ، وهو موقوف على تحريم السّفر ، فيتوقف على نفسه بمراتب.
واعترض : بأن تحريم السّفر إنّما هو لتحريم الإفطار على تقدير إباحة السّفر لا مطلقا ، وهذا أمر ثابت للسفر في نفسه ، وإن كان السّفر حراما فالمقتضي هو استلزامه لإباحة الإفطار على تقدير إباحة السّفر لا مطلقا ، وهو باق لا يزول بتحريم السّفر ، فيبقى التحريم بحاله وإن حرم الإفطار.
وجوابه : ان تحريم السفر لتحريم الإفطار ، إذ الفرض أن لا مانع غيره ، وتقدير إباحة السّفر لا دخل له في العلية ، وإن كان الجواز إنّما يكون على تقديره لأصالة عدم (١) دخوله في العلية ، ولهذا نقول : لو جاز الإفطار على تقدير تحريم السّفر لكنّا نحرمه لوجهين : أحدهما : فوات المنذور [ والثّاني : تحريم الإفطار ] (٢) فلا إشكال.
قوله : ( وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال ).
لا يجب ، لفوات المنذور على كلّ حال ، ولا يجوز الإفطار في هذا القضاء قبل الزّوال ، بل له العدول إلى النذر ، فان أفطر قبله ففي لزوم كفارة النذر نظر ، أقربه ذلك ، لأنّه تبين كونه منذورا ، إذ لو تمّ لكان قضاء رمضان ، ولو أفطر بعد الزّوال فكفارة قضاء رمضان.
__________________
(١) في بعض النسخ « لاحتماله » ولم نعرف له وجها.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية الثلاث ، وورد في النسخة الحجرية.