قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
البحث في موضوع علم الأصول
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه ................................. 2
٢٩المبحث الثاني في الصحيح والأعم
المبحث الثالث في المشتق
المقصد الأول في الأوامر
في التعبدي والتوصلي
في الواجب المطلق والمشروط
الكلام في المقدمات المفوتة
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب العيني والكفائي
في الواجب الموقت
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
في مقدمة الواجب
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المقدمات المشتركة بين المقامين
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
تنبيهات المسئلة
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
التنبيه على أمرين
المقصد الثالث في المفاهيم
الفصل الأول في مفهوم الشرط
تنبيهات المسئلة
التنبيه على أمرين
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
المقصد الرابع في العام والخاص
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
في بيان ثمرة النزاع
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
البحث
البحث في فوائد الأصول
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ١ ]
![فوائد الأصول [ ج ١ ] فوائد الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F578_fawaed-alosoul-01-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فوائد الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :613
الاجزاء
تحمیل
من الأصول العملية أيضا هو الحكم الشرعي الظاهري ، اللهم الا ان يكون المراد من القيد ، بعض الأصول العقلية فتأمل جيدا.
ولا يلزمنا معرفة الموضوع بحقيقته واسمه ، بل يكفي معرفة لوازمه وخواصه. فموضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله ، التي يجمعها عنوان وقوع عوارضها كبرى لقياس الاستنباط ، وهذا المقدار من معرفة الموضوع يكفي ويخرج عن كون البحث عن امر مجهول.
فظهر من جميع ما ذكرنا : رتبة علم الأصول ، وتعريفه ، وغايته ، وموضوعه. حيث كانت رتبته : هي الجزء الأخير من علة الاستنباط. وتعريفه : هو العلم بالكبريات التي لو انضم إليها صغرياتها يستنتج حكم فرعى. وغايته : الاستنباط. وموضوعه : ما كان عوارضه واقعة في طريق الاستنباط. وإذ فرغنا من ذلك فلنشرع في المقدمة التي هي في مباحث الألفاظ ، وفيها مباحث :
المبحث الأول في الوضع
اعلم : انه قد نسب إلى بعض ، كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطبع ، أي كانت هناك خصوصية في ذات اللفظ اقتضيت دلالته على معناه ، من دون ان يكون هناك وضع وتعهد من أحد ، وقد استبشع هذا القول ، وأنكروا على صاحبه أشد الانكار ، لشهادة الوجدان على عدم انسباق المعنى من اللفظ عند الجاهل بالوضع ، فلا بد من أن يكون دلالته بالوضع.
ثم أطالوا الكلام في معنى الوضع وتقسيمه إلى التعييني والتعيني ، مع ما أشكل على هذا التقسيم ، من أن الوضع عبارة عن الجعل والتعهد واحداث علقة بين اللفظ والمعنى ، ومن المعلوم ان في الوضع التعيني ليس تعهد وجعل علقة ، بل اختصاص اللفظ بالمعنى يحصل قهرا من كثرة الاستعمال ، بحيث صار على وجه ينسبق المعنى من اللفظ عند الاطلاق.
وربما فسر الوضع بمعناه الاسم المصدري ، الذي هو عبارة عن نفس العلقة والاختصاص الحاصل تارة : من التعهد وأخرى : من كثرة الاستعمال هذا.