ولو بالاطلاق الشمولي أو البدلي ، فكيف يمكن للمكلف الجمع في الامتثال؟ مع أنه ان كان المراد من ( ان الآمر لم يجمع بين المتعلقين ) هو ان المتعلقات لا تكون بلحاظ الخارج ، رجع إلى أن الصور الذهنية بما انها صور ذهنية متعلقات الطلب ، وقد عرفت فساد ذلك. وان كان المراد : انه لم يجمع مع كونها مرآة لما في الخارج ، فالاجتماع لا محالة يكون آمريا لا مأموريا ، مع أنه لو بنينا على أن الاجتماع مأموري يلزم سد باب التعارض من وجه ، فإنه دائما يكون الاجتماع مأموريا وفي مقام الامتثال ، فيلزم ان لا يتحقق مورد للتعارض من وجه ، وتكون جميع الموارد من باب التزاحم. فهذا الوجه أيضا ليس بشيء ، وان حكى انه كان هو المعتمد عليه في عصر شريف العلماء.
ومنها :
ان متعلقات الاحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل ، ولا الواقعة في الرتبة المباينة للحمل التي تكون بتلك الرتبة كليات عقلية ، كما أن الواقعة في رتبة نتيجة الحمل تكون من الأمور الخارجية وتكون تلك الرتبة رتبة الاتحاد ورتبة عينية الكلي لمصداقه. فلو كان المتعلق للحكم هي الماهية الواقعة في هذه الرتبة ، يلزم اتحاد المتعلقين ، لان هذه الرتبة كما عرفت رتبة عينية كل كلي لمصداقه ، والمفروض ان المصداق واحد ، فيلزم اتحاد المتعلقين. وأما إذا كان متعلق الحكم هو الماهية بلحاظ الرتبة السابقة على الحمل القابلة للحمل ، فلا يلزم حينئذ اتحاد المتعلقين ، لان هذه الرتبة رتبة مغايرة الموضوع للمحمول المصححة للحمل ، فلا اتحاد.
وبعبارة أوضح : متعلقات التكاليف انما تكون هي الصور الذهنية ، القابلة الصدق على الخارجيات ، الممكنة الانطباق عليها ، وهي بهذا المعنى متغايرة لا اتحاد بينها. والتي بينها اتحاد ، هي المنطبقة على الخارجيات انطباق المحمول على موضوعه ، المعبر عنه بنتيجة الحمل. ولعل هذا مراد من قال : ان ظرف عروض الاحكام على متعلقاتها انما هو الذهن ، وظرف اتصاف المتعلقات بالمطلوبية هو الخارج. والاتحاد انما يكون في ظرف الاتصاف ، لا في ظرف العروض ، هذا.