خنيس (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشتري الزرع قال : إذا كان قدر شبر »
محمول على الندب أو غيره مما لا يخالف المجمع عليه ظاهرا في الجواز بعد ظهوره بلغ أو ان القصل أو لم يبلغ » نعم ليس له شراؤه بذرا للغرر وفي الصلح وجه كالوجه لو شراه تبعا للأرض.
وكيف كان ف ان لم يقطعه الذي شرط القطع عليه ففي المتن وغيره بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم أن للبائع قطعه بعد استيذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين ، لانه لاحق لعرق ظالم ، ولنفي الضرر والضرار وغير ذلك وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وعدم قطع البائع له مع التمكن منه لا يقضى بسقوط الأجرة التي يكفي فيها بقاء ارض المالك مشغولة بها ؛ بل لا يرتفع بذلك الغصبية التي تسلطه على أرش النقصان لو حصل بسبب البقاء الذي يستحق أخذ أجرته منه ، إذ ليس ذلك رضا منه بالبقاء بالأجرة كما هو واضح.
لكن في السرائر « إنه إن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه ، فان لم يقطعه وبلغ ، كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري ، وعليه أيضا أجرة مثل تلك ، هذا إذا كانت الأرض عشرية ، فإن كانت خراجية كان على المبتاع خراجه » ثم إنه حكى عن نهاية الشيخ أنه قال : « لا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل ان يسنبل ، فان لم يقطعه كان البائع بالخيار ؛ إن شاء قطعه وان شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه » ثم قال ومراده بالخراج طسق الأرض قد قبل به السلطان دون الزكاة ، لأن الأرض خراجية ، وهي المفتحة عنوة دون أن تكون عشرية ، لأنها إن كانت عشرية كانت عليه الزكاة فحسب والخراجية عليها الخراج الذي هو السهم الذي قد تقبلها به ، فان فضل بعده ما فيه الزكاة ، يجب عليه الزكاة ، وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك لا زكاة عليه فيه.
قلت : قد ذكر الخراج في المقنعة ومحكي المراسم بل في الوسيلة كان عليه خراجه وأجرته ، ومراد الجميع على الظاهر ما صرح به المتأخرون من أجرة الأرض
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٤.