لعدم الدليل على ثبوت غيرها ، والمتجه ـ في موثق سماعة (١) « سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج ؛ فقال : إن كان اشترط عليه حين اشتراه ، إنشاء قطعه قصيلا ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا ، وإلا فلا ينبغي أن يتركه حتى يكون سنبلا ، فان فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه » ـ حمل لا ينبغي فيه على الكراهة ، لما هو معلوم من النص والفتوى أن له الإبقاء إذا لم يكن قد اشترط عليه القطع ، ولا كان عادة أو نحوها مما يقوم مقام الشرط ، قال زرارة للصادق عليهالسلام (٢) « أيحل شراء الزرع الأخضر ، قال : نعم لا بأس به وقال : لا بأس بأن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل » الحديث ونحوه غيره وحينئذ لا وجه لكون الطسق عليه مع فرض اشتراطه على العلج الذي هو عبارة عن الزراع بل لا يقوله الخصم ، فلا بد من حمله على ضرب من الندب أيضا.
وكيف كان فقد أشار بقوله فيه « من أصله إلى أنه إذا لم يكن قد اشتراه كذلك » يمكن منع كون الحاصل للمشتري إذا فرض أنه يتولد مما بقي في الأرض للبائع ، أو كان منه كذلك ، أو كان الحاصل يتولد منهما معا ، ولعله لذا قال في التذكرة :
« لو اشترى الزرع قصيلا من أصوله صح ، فان قطعه فنبت فهو له ، فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه كان عليه أجرة الأرض ولو لم يشترط المشتري الأصل فهو لصاحبه ، فإذا قصله المشتري ونبت كان للبائع ولو لم يقصله كان شريكا للبائع ويحكم بالصلح.
قلت : ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب أن على مشتري القصيل الأجرة لو أبقاه وله الحاصل لانه يمكن حمله على ما إذا كان مشتريا للزرع من أصله وأن اشترط عليه القصل
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧ ـ ٣