نعم بناء على جواز الاتحاد المزبور لا ينبغي التأمل حينئذ ؛ في صحة وقوعها ، بصيغة الصلح ، وإن لم تتم قبالة ، كما أنها كذلك لو وقع العوض من غيرها أو مطلقا بعقد الصلح ، بل قد يستشكل من وقوع العوض من غيرها والصيغة لفظ التقبيل ، لما عرفت من أن وضعها على كون الثمن منها ، كما يشهد له ما ذكره الشيخ وابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيد والمقداد وغيرهم من عدم الضمان لو تلفت الثمرة بآفة سماوية بل في مزارعة جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ضرورة توقف صحته على كون الثمن منها ، حتى يكون التلف حينئذ للعوض ، ولا دليل على الانتقال إلى بدله بعد عدم الدليل على ضمانه في يده ، ولا ينافي ذلك صحته العقد ، إذ ليس هو بغير عوض ، بل عوضه من العوض ، فمع فرض التلف بالافة يتحقق تلف العضوين معا من غير ضمان ، فما في التذكرة من التردد فيه ـ كالمحكي عن تعليق الإرشاد ، بل في المسالك أن دليله غير واضح في غير محله ؛ بل لا يحتاج ذلك إلى تنزيل العوض على الإشاعة ، إذ يمكن أن لا يكون كذلك ، وإن كان كليا مضمونا في العين بشرط السلامة ، للدليل نحو ما سمعته في خبر الأطنان (١) في الجملة.
وعلى كل حال فليس مثل هذا انفساخا لا من الأصل ولا من الحين ، لكن في الدروس أن قرار ذلك مشروط بالسلامة ، والمراد كما في جامع المقاصد أنه إن هلكت لا صلح ، وإن سلمت ثبت ووجب العوض ، وربما أشكل بأنه لو هلك بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح ، فلا يلزمه ما بقي من العوض ، ويدفع بأن سلامة الجميع شرط للصلح في الجميع ، وسلامة الأبعاض شرط للصلح فيها ، نعم قد يشكل بأنه قد صرح في الدروس بالجواز لو تقلبها بعوض غير مشروط فيها ، ولا دليل على اشتراط مثله بالسلامة ؛ لأن المعوض إذا قبض بعوض وجب أن يكون مضمونا ؛ فإذا تلف يجب أن يكون عوضه في الذمة ؛ ويمكن تنزيل ما في الدروس على ما إذا كان العوض منها بالسلامة لا مطلقا بل قد سمعت سابقا أن ذلك وإن جاز ؛ إلا أنه ليس قبالة على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ١.