الظاهر ، لكن في جامع المقاصد « إن كلا من القولين لا يخلو من اشكال ، أما اشتراط كون القبالة من الثمرة المتقبلة فيه إشكالان ، الأول أن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة المعاوضة عند الجميع ، وليس في النصوص ما يدل على الجواز هنا ، الثاني لو نقصت الثمرة بغير آفة بل كان من جهة الخرص يجب على تقدير كون العوض منها أن لا يجب الناقص على المتقبل مع أنهم حكموا بعدم وجوبه عليه ، وأما على الجواز مطلقا فإشكالان مع ثالث ، وهو عدم إمكان اشتراط السلامة في قرار القبالة حيث يكون في الذمة لما قلناه من ، امتناع كون محل العوض الذمة ويذهب بتلف الثمرة.
وفيه ما عرفت سابقا من ظهور النصوص والفتاوى في كون العوض منها ، وحينئذ وجه عدم الضمان بالافة واضح ، بل هو قد اعترف في باب المزارعة بأن هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات ، فإن المبيع في زمان الخيار من ضمان البائع وإن تلف في يد المشتري ، لكن بغير تفريط ؛ إذا كان الخيار للمشترى ؛ وهي لا تزيد علي ذلك ، ومنه يعلم وجه اندفاع الأخر. نعم يبقى المطالبة بالدليل على ذلك ، فيما لو كان العوض من غيرها ، وإقامته عليه ـ سيما مع عدم تصريح الأصحاب بأن القبالة تكون من غير الثمرة ـ لا تخلو من صعوبة
وإن كان الظاهر بناء هذه المعاوضة على الزيادة والنقصان من حيث الخرص لا غير ، وربما كان من قوله عليهالسلام (١) « إذا كانت الزيادة له فالنقيصة عليه » إيماء إلى ذلك في الجملة ، فيرجع حاصلها أن المتقبل ضامن للمقدار المعلوم مع سلامة الثمرة وعدم تلفها ، بل يمكن دعوى براءته لو كان المتلف غير الآفة من غاصب وشبهه ، وإن استبعده في جامع المقاصد قال : « والظاهر أن المراد بالافة السماوية والأرضية ما يكون ممن لا يعقل تضمينه. فلو أتلفها فتلف فالظاهر أن القبالة بحالها ، عملا بالاستصحاب ويطالب المتقبل المتلف ، ويحتمل أن يراد بالارضية ما يعم هذا ، فيسقط القبالة أيضا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٤.