أن يكون نفي الباس فيه عن الأكل ، فكأنه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقا ».
لكن قد يقال : ان ظاهر النصوص الجواز بتحقق اسم المرور وإن كان مقصودا.
نعم إذا كان المقصود المجيء إلى البستان مثلا لم يصدق عليه اسم المرور بها ، وهذا لا يقتضي اعتبار الاتفاق في المرور ، ضرورة أعمية مفاد النصوص من ذلك ، فالتحقيق دوران الحكم مداره ، فيرجع هذا الشرط إلى تحقق مسماه لا أمر زائد ؛ وقاعدة الاقتصار على المتيقن لا وقع لها مع فرض ظهور الأدلة الذي عليه المدار في جميع الاحكام كما هو واضح.
الثاني : عدم الإفساد بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعضهم عليه الإجماع ، وهو الحجة بعد الاقتصار المزبور ، وانصراف إرادة الشرطية من النهي في المقام في النصوص السابقة عنه وعن الحمل ، ومنه يظهر وجه الشرط الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا بل في الرياض بعد نسبة الحكم به إلى القطع به بين الطائفة ـ لعله إجماع ، لكن قال بعد ذلك : « ان إثبات شرطيته وسابقه من الأصل والنصوص مشكل ، لاندفاع الأول بإطلاق الرخصة ، ولعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي أعم من الشرطية ؛ فإثباتها بذلك في كلام جماعة لا تخلو من مناقشة. نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد ، إذا فسر بما مر ؛ وهو عدم الأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويصدق معه مسماه عرفا ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما جدا ، لا إن فسر بالمعنى الأخر وهو عدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك » قلت : قد عرفت ظهور النهي المزبور في الشرطية هنا كغيره من المقامات سيما بعد الاعتضاد بظاهر كلام الأصحاب ، وإن كان في ظهور العبارة ونحوها بالشرطية نوع مناقشة ، ولكن مع الالتفات الى كلام الأصحاب ـ واستبعاد اقترانها بالإباحة على معنى إرادة الحرمة الخارجية منها على حسب غيرها من المحرمات ـ تندفع المناقشة المزبورة.