ومن ذلك كله ظهر لك قوة القول بالجواز. نعم ليس في شيء من نصوصه تعرض لغير الثمرة والنخل ، واقتصار بعضهم على الثاني ، كما عن الشيخ في المسائل الحائرية في غير محله إن أراد عدم الجواز في غيره ، أما الخضر فقد عرفت عن بعضهم دعوى الشهرة عليه ، وآخر نقل الإجماع ، وقد يدعى تناول لفظ الثمرة له كما يشهد به صحيح ابن يقطين (١) السابق وغيره ، كتناول لفظ البستان المراد منه ما فيه ، بل قد يدعى تناولهما لمطلق الزرع خصوصا الثاني متمما حينئذ بعدم القول بالفصل مضافا إلى مرسل ابن ابى عمير (٢) السابق لكن تردد فيهما المصنف في النافع وأطعمة الكتاب ، لاختصاص كثير من الأدلة السابقة بغيرهما ، وللصحيح (٣) والمرسل (٤) السابقين في دليل المنع مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، وفي الرياض ـ « لا ريب أن الترك هنا بل وسابقا أيضا أحوط وأولى ، بل ربما كان متعينا ، ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا مع جريانه في غيرهما إلا وجود القائل بالمنع هنا زائدا على المرتضى وعدم حكاية إجماع هنا مع اختصاص كثير من الفتاوى المجوزة المحكية في المختلف بالحكم سابقا ».
قلت : قد عرفت عن بعضهم نقل الإجماع ، كما أنك عرفت وجه الاختصاص بالتردد ، وعلى كل حال فلا ريب أن الأحوط الترك فيهما ، بل وفي غيرهما وإن اختلف شدة وضعفا ؛ ثم إن ظاهر المتن كغيره اشتراط الجواز بأمور ثلاثة ، أحدها ـ كون المرور اتفاقيا ، فلو كان مقصودا لم يجز له ، اقتصارا على المتيقن ؛ وقد يظهر من الرياض دعوى الإجماع عليه ؛ كما في الحدائق نسبه إلى الأصحاب ، وفي شرح الأستاد « اعتبار عدم قصد المرور منه ولا من وليه لخصوص تلك الثمرة ونحوه ، لا في مبدء المسافة ؛ ولا في أثنائها ، ليتحقق صدق اسم المرور ؛ وللإجماع عليه ، ولو عينها بالإشارة واختلف الاسم كان قاصدا ؛ بخلاف العكس ، والعمدة ما عرفت من الاقتصار على المتيقن وخبر عبد الله بن سنان (٥) السابق مع قصور سنده وعدم الجابر له ، يمكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧ ـ ٣
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٧ ـ ٦ ـ ١٢