ومعارضته بما سمعت محتمل أو ظاهر أو صريح في غير التناول للأكل ، ضرورة استبعاده في السنبلة الواحدة لعدم تعارفه بل ظاهر السائل الإقدام على ذلك باعتبار قلة الإكتراث بالسنبلة ، فأجابه عليهالسلام بالحكمة المزبورة.
وفي الحدائق « الظاهر أن هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه الاخبار ، فلا معنى لإجرائه في هذا المضمار ، فإن موضوع المسألة الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله ، والظاهر أن السنبل ليس من المأكول على تلك الحال ، فالظاهر إرادة حمله ، والمنع فيه مما لا خلاف فيه وهو حسن.
لكن قيل يتعارف أكله مقلا ونحوه ، وخبر قرب الاسناد محتمل للكراهة ، خصوصا مع استثنائه الضرورة ، وعدم بيان حدها ، بل الظاهر منها عدم الوصول إلى حد الخوف على النفس ؛ أو أن المراد منه المنع منه مع قيام شاهد الحال على العدم كالحائط ونحوه ، والخرص والتقبيل مع كونه في الغالب عند البلوغ ، يمكن اعتبار أمر المارة فيه وإخراج النخلة لإرادة المارة بصاحب البستان ، فإن من المتعارف بذل شيء من الثمرة لمن يمر به ، والمسلم من قيام السيرة على ما يفسد وبناء الجدران ووضع الأبواب للخوف من ذلك ، على أنه إذا كان قد تعارف المنع خرج عن موضوع المسألة الذي هو الأكل مع عدم العلم بالمنع ، وعدم البلوغ إلى حد التواتر لا يقضى بالمنع كما في غيره من الاحكام التي هي أهم منه ، مع أنك قد سمعت دعواه ودعوى الإجماع وغيرهما ، وليس في الأكل مع عدم الإفساد اضمحلال لأموال الناس ، بل ربما أدى إلى البركة فيها ، ومثل هذه الباعثية لا تصلح دليلا للمنع ، كوضوح العذر له ، ولو أن نحو ذلك صالح لامتنع كثير من الأحكام الشرعية ، وإباحة الشارع الثمرة للمارين أغنياء كانوا أو فقراء تجرى على الجميع كما اعترف هو به في آخر كلامه ؛ لانه المالك الحقيقي ، وليس مثل هذا الاختلاف في نقل الإجماع قادحا ، كما أن عدم خلو النصوص عن البحث في السند أو الدلالة بعد الاعتضاد بما عرفت غير قادح أيضا.